الأخبارعالم أفضلقضايا و تقارير عمالية

قانون العمل
(من “عالم أفضل”، برنامج الحزب الشيوعي العمالي)

١ – حرية تنظيم العمال الكاملة وبدون قيد أو شرط.
٢ – حرية الإضراب الكاملة وبدون قيد أو شرط. الإضراب العمالي لايحتاج إلى أي أذن من الدولة والجهات
الحكومية. دفع الرواتب كاملة أثناء أيام الإضراب. الحق المتساوي للمضربين لتوضيح أسباب إضرابهم
والرد على تصريحات الحكومة وأرباب العمل من خلال وسائل الأعلام العامة. يحظر المنع القانوني
الاستثنائي للإضراب بأية حجة كانت مثل “المصالح القومية والوطنية”، “الظروف الطارئة”، “ظروف
الحرب” وغيرها.
٣ – منع استخدام كاسري الإضرابات أو استعمال القوات العسكرية والانضباطية محل المضربين في جميع
المؤسسات، الخاصة منها أو التابعة للدولة.
٤ – حق تعطيل العمل لجميع العمال الذين أوقفوا العمل مؤقتاً احتجاجا على تعامل وممارسات أرباب العمل
ومأجور يهم، قضايا سلامة العمل أو ظهور مشكلات طارئة في أماكن العمل، لحين التحقيق في احتجاجهم.
٥ – حرية مراقبة تنفيذ الإضراب أمام المؤسسات. حرية الجميع في الانضمام إلى صفوف مراقبي تنفيذ
الإضراب العمالي بغض النظر عن انتسابهم إلى المؤسسة المعنية أو عدم انتسابهم لها.
٦ – الإقرار الفوري ٣٠ ساعة عمل أسبوعية كحد أقصى ( ٥ أيام عمل بست ساعات يومية )، ٢٥ ساعة
عمل أسبوعيا في الأعمال الشاقة وتخفيضها بانتظام خلال ٥ سنوات. ينبغي احتساب وقت تناول الغذاء، مدة
محددة للذهاب والإياب من والى العمل، وقت الاستحمام بعد العمل، مدة دروس محو الأمية والتعليم المهني
وأوقات إقامة التجمع العام ضمن ساعات العمل.
٧ – عطلة يومين متتاليين في الأسبوع. تبديل أيام العطلة الأسبوعية بأيام السبت والأحد لتتناسق مع أغلبية
دول العالم وبالأخص مع الدول الصناعية المتقدمة. إجازة سنوية لمدة ٣٠ يوماً كحد أدنى. الإجازات القصيرة
الطارئة بدون الخصم من الأجور علاوة على الإجازة السنوية، لغرض متابعة المشكلات الطارئة الشخصية
والعائلية. إمكانية تمتع المرأة العاملة، حسب تحديدها، بعطلة لمدة يومين أثناء العادة الشهرية.
٨ – منع العمل الإضافي. ينبغي أن تكون الأجرة العادية للعمال بحدود لا يضطر فيها أي عامل للجوء إلى
العمل الإضافي تحت ضغط الحاجة الاقتصادية.
٩ – جعل يوم الأول من آيار عطلة رسمية باعتباره يوم العمال العالمي.
١٠ – جعل ٨ مارس عطلة رسمية باعتباره يوم المرأة العالمي.
١١ – منع كل أشكال العمل – الأجري مثل العمل بالقطعة والعمل بالمقاولة.
١٢ – تحديد الحد الأدنى للأجرة من قبل ممثلي العمال.
١٣ – رفع الحد الأدنى للأجرة آلياً وفقاً لنسبة التضخم.

١٤ – تحديد الحد الأدنى لمعدل الزيادة السنوية للأجور عن طريق التفاوض الجماعي بين ممثلي المنظمات
العمالية على صعيد البلاد و ممثلي أرباب العمل والدولة كذلك على صعيد البلاد.
١٥ – الأجور المتساوية للمرأة والرجل مقابل العمل المتشابه.
١٦ – منع دفع الأجور بشكل عيني وغير نقدي. منع تأخير دفع الأجور. منع شتى أنواع الخصم في الأجور
والتغريم بذرائع مختلفة. دفع الأجور عن الغيابات المبررة، فترات المرض والنقاهة، أيام الإضراب وكل
أشكال توقف الأنتاج لأسباب مختلفة أو بحجج من رب العمل.
١٧ – منع ربط ما يتقاضاه العمال بظروف وشروط غير أداء العمل ذاته ( مثل زيادة الأنتاج، الإنتاجية،
الانضباط، سقف الأنتاج وغيره ). كل ما يتقاضاه العمال ينبغي أن يدفع بشكل أجور، ودون تجزئة.
١٨ – منع العمل الحرفي للأطفال والفتوة دون سن ١٦ عاماً.
١٩ – منع إناطة الأعمال الشاقة بالعاملات الحوامل أو العمال الذين تتعرض سلامتهم للخطر لأسباب بدنية
خاصة. حق كل عامل بالامتناع عن أداء العمل الذي يراه مضراً به من الناحية البدنية والروحية.
٢٠ – منع الطرد من العمل. الاستمرار في دفع الأجور التامة لأولئك العمال الذين يتم غلق المؤسسة التي
يعملون فيها لحين اشتغالهم في محل جديد وفقاً لآخر اجر تقاضوه. على الدولة توفير الأعمال المشابهة للعمال
الذين يفقدون العمل بسبب إغلاق المؤسسات التي يعملون فيها. التعليم المهني الجديد على نفقة الدولة للعمال
الذين يتم الاستغناء عن مهنهم وفروعهم بسبب التغييرات التكنولوجية.
٢١ – دفع ضمان البطالة بصورة كافية لجميع الأفراد المستعدين للعمل ممن تجاوزت أعمارهم ١٦ عاماً وفقاً
لآخر الأجور المتقاضية. دفع ضمان بطالة كافية وسائر النفقات الضرورية لجميع الأفراد غير القادرين على
العمل لأسباب بدنية أو نفسية.
٢٢ – جعل سن التقاعد للمرأة والرجل ٥٥ عاماً أو بعد قضاءهم ٢٥ عاماً في العمل ( ١٨ عاماً في الأعمال
الشاقة ). ينبغي أن يكون الراتب التقاعدي معادلا لأعلى الأجور التي تقاضاها الشخص أثناء عمله. تعديل
الضمان التقاعدي وفقاً لارتفاع مستوى الأجور.
٢٣ – تأمين السلامة والظروف الصحية في أماكن العمل وتقليل مخاطر العمل إلى أدنى الحدود الممكنة،
بدون إجراء أي تقشف، وبالاستفادة من التسهيلات والإمكانات الأكثر تطورا المستخدمة على الصعيد
العالمي. المراقبة وإجراء الفحص الطبي المنظم بوجه المخاطر وأمراض المهنة والناجمة عن العمل، من قبل
المراجع الطبية المستقلة عن أرباب العمل، على نفقة أرباب العمل والدولة.
٢٤ – التأمين الكامل للعمال بوجه الإصابات والأضرار الناجمة عن العمل، سواء التي يحدث منها في أماكن
العمل أو خارجها بدون الحاجة لأثبات قصور رب العمل أو الإدارة من قبل العامل. دفع الحقوق التقاعدية
الكاملة للعمال اللذين يفقدون القدرة على العمل نتيجة للصدمات الناجمة عن العمل.
٢٥ – تشكيل هيئات التحكيم وحل الخلافات من الأفراد المنتخبين من قبل العمال.
٢٦ – تنظيم وتنفيذ المقررات الداخلية للمصانع والوحدات الاقتصادية والإنتاجيةمن قبل ممثلي العمال
المنتخبين.
٢٧ – تشكيل هيئات التفتيش العمالية لمراقبة تنفيذ قانون العمل بشكل صحيح على نطاق البلاد بأسرها وفي
سائر الوحدات والمؤسسات، من ضمنها مجال العمل المنزلي.

٢٨ – التزام رب العمل بالتشاور مع ممثلي العمال بصدد أي قرار يمس بشكل أساسي أساليب العمل، ساعات
العمل، أماكن العمل وأعداد العمال المستخدمين.
٢٩ – حق ممثلي العمال في تفتيش مكاتب المؤسسات التي يعملون فيها. على رب العمل وضع كافة
المعلومات التي يحتاجها العمال في هذا التفتيش تحت تصرفهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى